المواضيع المثبتة
مشاهدة
المشاركات
حكم منحة السفر السياحية رقم الفتوى (رقم: 001)
- السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أن الحكومة أقرت نظاما جديدا لحصول المسافرين إلى خارج الوطن على المنحة السياحية بقيمة (٧٥٠ يورو) للمسافر ومرة واحدة في السنة، هذا النظام يقضي بتقدم المقبل على السفر إلى بنك الجزائر مرفوقا بأدلة سفره (تأشيرة ، تذكرة ركوب) فيدفع قيمة (٧٥٠ يورو) بقيمتها بالدينار الجزائري ويحصل مقابل ذلك على وثيقة إثبات من البنك، فإذا كان يوم سفره يتوجه إلى المطار وبعد تأكد السلطات من إتمام إجراءات السفر من استخراج بطاقة الركوب والختم على جوازه وغيرها فإنها تسلّمه الــ (٧٥٠ يورو) بعد تقديمه لوصل الإثبات البنكي.
- والسؤال هنا : ما هو حكم هذه المعالمة المالية وجزاكم الله خيرا.
- جواب فضيلة الشيخ:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أما بعد: فإن مسألة منحة السفر التي يقدمها البنك في شكل وصل بقيمة أجنبية يستلمها المسافر في المطار مقابل الدفع بالدينار الجزائري هو جائز لا حرج فيه للاعتبارات التالية :
- منها أن هذا الوصل يقوم مقام العملة الأجنبية، وقد تقرر في قواعد الشريعة أن "البدل يقوم مقام المبدل منه".
فإذا استلم المسافر الوصل بعد دفع الدينار الجزائري كان حكمه حكم استلام العملة الأجنبية بالتقابض في المجلس.
- أن هذا قبض حكمي؛ و "القبض الحكمي ينزل منزلة القبض الحقيقي" وقد أجرى الشارع المعنى الحكمي مجرى المعنى الحسي الحقيقي في مسائل كثيرة كالضمان ونحوه.
فالقبض الحقيقي يكون "يدا بيد" وهذا الوصل مصدق عليه من جهة رسمية، ومأذون فيه، وهو ذو قيمة مالية أجنبية حقيقة، وهو مضمون للمسافر، فيثبت له به الملكية لتلك العملة "فإذا قبضه فكأنما قبض العملة الأجنبية شرعًا" فيتحقق القبض الحكمي بعد عدم القبض الفعلي الحقيقي.
- ومنها أن حكم الوصل حكم الشيك؛ والشيك يقوم مقام العين (أي النقود) فيعتبر قبضا في المجلس ويكون القابض مالكا لقيمته، فكذلك الوصل المستلم يجعل القابض له مالكا لقيمته مثل الشيك.
ونظيره ورقة الحوالة؛ وهي: "تحويل عملة نقدية من دولة إلى عملة أخرى لدولة أخرى مع التفاوت في قيمة النقود واختلاف الجنسين".
فحكمها حكم القبض في مجلس واحد أيضا.
- ومنها أن الأوراق النقدية أصلها قطع المعادن النقدية من الذهب والفضة والنحاس ونحوها، فقامت هذه الأوراق مقام هذه القطع المعدنية وأخذت حكمها في اشتراط التقابض بجامع علة الثمنية.
وعليه فأي ورقة ذات قيمة مالية تقوم مقام الذهب والفضة في اشتراط التقابض في المجلس وتدخل في عموم العلة...
ولهذا لو اتخذ الناس الجلود أو الأحجار الكريمة أثمانا في معاملاتهم المالية لأجري عليها أحكام الذهب والفضة في وجوب القبض واتحاد المجلس والله اعلم.
- السائل: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
ليلة الجمعة:
15 شعبان 1446 هـ
14 فيفري 2025 م
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
جزاك الله خيراً.
آخر مشاركة: البراءة من بيان البراءة أحدث عضو لدينا: m-s-alduhaymanoutlook-sa أحدث المشاركات المشاركات الغير مقروءة الوسوم
أيقونات المنتدى: منتدى لا يحتوي على مشاركات غير مقروءة منتدى يحتوي على مشاركات غير مقروءة المشاركات الغير مقروءة